اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 36
عمير ، عن غير واحد
، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار.
[ ١٤٠٦ ] ٢ ـ محمّد بن
علي بن الحسين قال : روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : إنّما كره [١]
النظر إلى عورة المسلم ، فأمّا النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه في محلّه إن شاء الله [٣].
٧ ـ باب حكم الغسل
عارياً مع حضور مملوكة الولد ، أو الوالد ، أو الزوجة ، أو القرابة
[ ١٤٠٧ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة
الهاشمي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة ، هل يحلّ لزوجها
التعرّي والغسل بين يدي خادمها ؟ قال : لا بأس ما أحلّت له من ذلك ، ما لم
يتعدّه.
[ ١٤٠٨ ] ٢ ـ وعنه ،
عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا ( عليه
السلام ) عن الخادم تكون لولد الرجل ، أو لوالده ، أو لأهله ، هل يحلّ له
أن يتجرّد بين يديها أم لا ؟ قال : أمّا الولد فلا أرى به بأساً.