اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 349
[ ٢٣٣٢ ] ٦ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : كنّ نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا يقضين الصلاة إذا
حضن ، الحديث.
[ ٢٣٣٣ ] ٧ ـ وبإسناده
عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في
أوّل يوم من شهر رمضان ، ثم استحاضت ، فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير
أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها
أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لأنّ رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يأمر [١] المؤمنات من
نسائه بذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد
بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن علي بن مهزيار [٢].
ورواه الصدوق في ( العلل ) [٣] عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الجبّار.
ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، مثله [٤] ، إلاّ أنّ في رواية الكليني والشيخ : كان يأمر فاطمة والمؤمنات [٥].
أقول : ذكر صاحب ( المنتقى ) [٦] وغيره أنّ الجواب هنا عن حكم
٦ ـ الفقيه ١ : ٥٥ /
٢٠٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.
٧ ـ الفقيه ٢ : ٩٤ /
٤١٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.