اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 350
أيّام الحيض والنفاس
، لا الاستحاضة ، وذكروا قرائن تدلّ على ذلك ، ولعلّ السؤال عن حكم الحيض
السابق أو الحادث في شهر رمضان ، فإنّه يحكم فيه على عشرة أيّام أو ما
دونها بأنّها حيض ، أو لعلّ السؤال عن اليوم الأوّل ، والعدول عن ذكر حكم
الاستحاضة للتقيّة ، فإنّها عند بعض العامّة حدث أصغر ، والله أعلم.
[ ٢٣٣٤ ] ٨ ـ وفي (
عيون الأخبار ) بالإِسناد الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه
السلام ) قال : إنما صارت الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لعلل شتّى ،
منها أنّ الصيام لا يمنعها من خدمة نفسها وخدمة زوجها ، وإصلاح بيتها ،
والقيام بأمورها ، والاشتغال بمرمّة معيشتها ، والصلاة تمنعها من ذلك كلّه ،
لأنّ الصلاة تكون في اليوم واللّيلة مراراً ، فلا تقوى على ذلك ، والصوم
ليس هو كذلك ، ومنها أنّ الصلاة فيها عناء وتعب واشتغال الأركان ، وليس فى
الصوم شيء من ذلك ، وإنما هو الإِمساك عن الطعام والشراب فليس فيه اشتغال
الأركان ، ومنها أنّه ليس من وقت يجيىء إلاّ تجب عليها فيه صلاة جديدة في
يومها وليلتها ، وليس الصوم كذلك ، لأنّه ليس كلّما حدث عليها يوم وجب
الصوم ، وكلّما حدث وقت الصلاة وجبت عليها الصلاة ، الحديث.
[ ٢٣٣٥ ] ٩ ـ وبالإِسناد
عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون :
والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلّي ، والحائض تترك الصلاة ولا تقضي ، وتترك
الصوم وتقضي.
[ ٢٣٣٦ ] ١٠ ـ وفي (
العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن
٩ ـ عيون أخبار
الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٠
من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الاستحاضة.
١٠ ـ علل الشرائع : ٨٦
/ ٢ الباب ٨١.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 350