responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 296

عشرة أيّام ، وأقلّها ثلاثة أيّام ، والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلّي ، والحائض تترك الصلاة ولا تقضيها ، وتترك الصوم وتقضيه.

[ ٢١٧٥ ] ١٠ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ـ يعني ابن سويد ـ ، عن يعقوب بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : أدنى الحيض ثلاثة ، وأقصاه عشرة.

[ ٢١٧٦ ] ١١ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أقلّ ما يكون الحيض ( ثلاثة ) [١] ، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيّام فهو [٢] من الحيضة الأولى ، وإذا رأته بعد عشرة أيّام فهو من حيضة أخرى مستقبلة.

[ ٢١٧٧ ] ١٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن زياد الخزّاز ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : أقلّ الحيض ثلاثة ، وأكثره عشرة.

[ ٢١٧٨ ] ١٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ؟ قال : إن كان الدم عبيطاً فلا تصلّ ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين.

أقول : حمله الشيخ على ما إذا رأت الثلاثة في جملة عشرة.


١٠ ـ التهذيب ١ : ١٥٦ / ٤٤٧ ، والاستبصار ١ : ١٣٠ / ٤٤٨.

١١ ـ التهذيب ١ : ١٥٦ / ٤٤٨ ، والاستبصار ١ : ١٣٠ / ٤٤٩.

[١] في المصدر : ثلاثة أيام ، وقد كتب المصنف كلمة ( ايام ) ثمّ شطبها.

[٢] في نسخة التهذيب : فهي. ( هامش المخطوط ).

١٢ ـ التهذيب ١ : ١٥٦ / ٤٤٩ والاستبصار ١ : ١٣١ / ٤٥٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

١٣ ـ التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩٢ والاستبصار ١ : ١٤١ / ٤٨٣ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست