اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 295
[ ٢١٧٠ ] ٥ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عمّن أخبره ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت أيّام المرأة عشرة أيّام
لم تستظهر ، فإذا كانت أقلّ استظهرت.
[ ٢١٧١ ] ٦ ـ محمّد بن
علي بن الحسين ـ في حديث ـ قال : روي أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام ، ( وأكثرها عشرة وأوسطها خمسة ) [١].
[ ٢١٧٢ ] ٧ ـ وفي (
العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن
الحسين بن الوليد ، عن حنان بن سدير قال : قلت له : ـ وذكر الحديث إلى أن
قال ـ إنّ [١]
الحيض أقلّه ثلاثة أيّام ، وأوسطه خمسة أيّام ، وأكثره عشرة أيّام.
[ ٢١٧٣ ] ٨ ـ وفي (
عيون الأخبار ) : عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس ، عن علي بن محمّد بن
قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ
قال : أكثر الحيض عشرة أيّام ، وأقلّه ثلاثة أيّام.
[ ٢١٧٤ ] ٩ ـ وفي (
الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : وأكثر أيّام ( حيض المرأة ) [١]
٥ ـ الكافي ٣ : ٧٧ /
٣ ، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
٦ ـ الفقيه ١ : ٥٥ /
٢١٠ ، وأورده بتمامة في الحديث ٢٢ من الباب ٣ من أبواب النفاس.
٨ ـ عيون أخبار الرضا
( عليه السلام ) ٢ : ١٢٤ / قطعة من الحديث ١ الذي كتبه ( عليه السلام )
للمأمون. وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٤١ من أبواب الحيض ، وفي
الحديث ٢
من الباب ٢ من أبواب الاستحاضة.