اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 258
محمد بن الحسن الصفّار
، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سئل
أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتّى
خرج شهر رمضان ؟ قال : عليه أن ( يغتسل و ) [١] يقضي الصلاة والصيام.
[ ٢١٠٠ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد وعبدالله بن محمّد جميعاً ،
عن علي بن مهزيار ـ في حديث ـ : أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد
الصلاة إلاّ ما كان في وقت ، وإذا كان جنباً أو صلّى على غير وضوء فعليه
إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي [١]
فاتته ، لأنّ الثوب خلاف الجسد ، فاعمل على ذلك ، إن شاء الله.
[ ٢١٠١ ] ٣ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته ( عليه السلام ) عن الرجل يرى في ثيابه [١] المنيّ بعدما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم ؟ قال : فليغتسل ، وليغسل ثوبه ، ويعد [٢] صلاته.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في حديث من
نسي بعض العضو ، وفي كتاب الصوم ، إن شاء الله [٣].
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٢٦
/ ذيل الحديث ١٣٥٥ ، والاستبصار ١ : ١٨٤ / ٦٤٣ ، وأورده أيضاً في الحديث ٤
من الباب ٣ من أبواب الوضوء ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٢ من
أبواب النجاسات.