responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 257

وقال في القاموس : أغدره : تركه وأبقاه كغادره [٦].

[ ٢٠٩٧ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي ، أنّه سال أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها ، كم يجزيها من الماء ؟ قال : مثل الذي يشرب [١] شعرها ، وهو ثلاث حفنات على رأسها ، وحفنتان على اليمين ، وحفنتان على اليسار ، ثمّ تمرّ يدها على جسدها كلّه.

[ ٢٠٩٨ ] ٧ ـ وقد تقدّم في حديث عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار.

أقول : المراد أنّه يجب إيصال الماء إلى أُصول الشعر ، لا إلى أطرافه ، لما تقدّم هنا [١] وفي الوضوء [٢] ، وفي أحاديث كيفية الغسل ما يدلّ على وجوب استيعاب البدن بالماء أيضاً [٣].

٣٩ ـ باب حكم من نسي غسل الجنابة أو لم يعلم بها حتى صلّى وصام

[ ٢٠٩٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن


[٦] القاموس المحيط ٢ : ١٠٠.

٦ ـ الفقيه ١ : ٥٥ / ذيل الحديث ٢٠٨.

[١] في نسخة من المصدر : نشرت.

٧ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الجنابة.

[١] تقدم في الأحاديث ١ ـ ٦ من هذا الباب.

[٢] الموجود في أبواب الوضوء عدم وجوب تخليل الشعر وهو أيضاً يدل على عدم وجوب غسل الشعر راجع الباب ٤٦ من أبواب الوضوء.

[٣] تقدم في الباب ٢٦ والحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٣٩

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ٣١١ / ٩٣٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب من يصح الصوم منه.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست