اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 214
أقول : قد عمل بمضمونه بعض الاصحاب
وحملوا ما تقدم على الكراهة ، والأوّل أشهر وأوثق ، ويمكن تخصيصه بالوضع من
غير دخول ، ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الحيض إن شاء الله [١].
١٨ ـ باب حكم لمس
الجنب شيئاً عليه اسم الله والدراهم البيض ، ولمسه لكتابة القرآن وما عداها من المصحف
[ ١٩٦٠ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ،
وأحمد بن إدريس جميعاً ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن
علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يمسّ الجنب درهماً ولا ديناراً
عليه اسم الله ، الحديث.
[ ١٩٦١ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، وعلي بن السندي ، عن
صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الجنب والطامث يمسّان بأيديهما الدراهم البيض ؟ قال : لا بأس.
قال الشيخ : يعني إذا لم يكن عليها اسم
الله لما مرّ [١].
[ ١٩٦٢ ] ٣ ـ جعفر
بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب ( جامع البزنطي ) عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :