responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 215

سألته هل يمسّ الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب ؟ فقال : والله ، إني لأُوتى بالدرهم فآخذه وإنّي لجنب.

[ ١٩٦٣ ] ٤ ـ قال المحقّق : وفي كتاب الحسن بن محبوب ، عن خالد ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الجنب يمسّ الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله ؟ قال : لا بأس به ربما فعلت ذلك.

أقول : يحتمل كون المسّ بحيث لا تصيب يده اسم الله واسم رسوله ، ويحتمل الحمل على الضرورة ، وقد حمله بعض الأصحاب على الجواز ، وحمل حديث عمّار على الكراهيّة [١] ، والأوّل أحوط.

وقد تقدّم في أبواب الوضوء ما يدلّ على بقيّة مضمون الباب [٢].

١٩ ـ باب جواز قراءة الجنب والحائض والنفساء القرآن ما عدا العزائم الأربع ، وكراهة ما زاد على سبع آيات للجنب ، وتأكدها فيما زاد على سبعين آية

[ ١٩٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تقرأ الحائض القرآن ، والنفساء والجنب أيضاً.

[ ١٩٦٥ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجنب يأكل ويشرب


٤ ـ المعتبر : ٥٠.

[١] ورد حديث عمار في الحديث ١ من هذا الباب.

[٢] تقدّم في الباب ١٢ من أبواب الوضوء ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣٧ من أبواب الحيض.

الباب ١٩

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ١٠٦ / ٢.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٠ / ٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست