اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 94
أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم
يبغها غائلة ، فقضى أن لا يغرمها المعار ، ولا يغرّم الرجل إذا استأجر الدابة ما
لم يكرهها أو يبغها غائلة.
[ ٢٤٢٣٢ ] ١٠ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى [١]
، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّد عليهالسلام قال : سمعته يقول : لا غرم على مستعير
عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأموناً.
[ ٢٤٢٣٣ ] ١١ ـ وعنه
، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمّد ـ ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام أن عليّاً عليهالسلام كان يقول [١] : من استعار عبداً مملوكاً لقوم فعيب
فهو ضامن.
وقال : من استعار حرّاً صغيراً فعيب فهو
ضامن.
أقول : حمله الشيخ على من استعار بغير
إذن المالك ، وجوّز حمله على من فرط ، وعلى من شرط عليه الضمان ، ويأتي ما يدلّ
على ذلك [٢]
، وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط [٣].
[٣] تقدم في الباب ٦ من أبواب
الخيار ، وتقدم ما يدل علىٰ جواز العارية في كل شيء فيه الصلاح وحرمتها في
المحرمات في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يكتسب به.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 94