responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 94

أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة ، فقضى أن لا يغرمها المعار ، ولا يغرّم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.

[ ٢٤٢٣٢ ] ١٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى [١] ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأموناً.

[ ٢٤٢٣٣ ] ١١ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمّد ـ ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام أن عليّاً عليه‌السلام كان يقول [١] : من استعار عبداً مملوكاً لقوم فعيب فهو ضامن.

وقال : من استعار حرّاً صغيراً فعيب فهو ضامن.

أقول : حمله الشيخ على من استعار بغير إذن المالك ، وجوّز حمله على من فرط ، وعلى من شرط عليه الضمان ، ويأتي ما يدلّ على ذلك [٢] ، وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط [٣].


١٠ ـ التهذيب ٧ : ١٨٤ / ٨١٣ ، والاستبصار ٣ : ١٢٥ / ٤٤٤.

[١] في الاستبصار أحمد بن محمّد بن يحيىٰ.

١١ ـ التهذيب ٧ : ١٨٥ / ٨١٤ ، والاسبتصار ٣ : ١٢٥ / ٤٤٥ ، واورده عن الكافي وقرب الإِسناد في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب موجبات الضمان.

[١] في نسخة : قال ( هامش المخطوط ).

[٢] يأتي في الباب ٢ ، ٣ من هذه الأبواب.

[٣] تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار ، وتقدم ما يدل علىٰ جواز العارية في كل شيء فيه الصلاح وحرمتها في المحرمات في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يكتسب به.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست