٧ ـ باب أنّ المال
إذا تلف فقال المالك : هو دين ، وقال الآخر : هو وديعة فالقول قول المالك مع
يمينه إلاّ مع البيّنة بالوديعة
[ ٢٤٢١٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن
أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال سألت أبا
الحسن عليهالسلام عن رجل
استودع رجلاً ألف درهم فضاعت ، فقال الرجل : كانت عندي وديعة ، وقال الآخر : إنما
كانت لي عليك قرضاً ؟ فقال : المال لازم له إلاّ أن يقيم البيّنة أنّها كانت وديعة.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار
أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام
وذكر نحوه [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد وسهل
بن زياد جميعاً [٢].