اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 84
[ ٢٤١٠٩ ] ٣ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي
الربيع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله
: من ائتمن شارب الخمر على أمانة بعد علمه فليس له على الله ضمان ولا أجر له ولا
خلف.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد [١] ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي
عبد الله مثله.
[ ٢٤٢١٠ و ٢٤٢١١ ] ٤
و ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زيادة
قال : سمعت أبا الحسن موسى عليهالسلام
يقول لأَبيه : يا أبه إنّ فلاناً يريد اليمن أفلا اُزوّده بمال ليشتري لي به عصب
اليمن ؟ فقال : يا بنيّ لا تفعل ، قال : ولم ؟ قال : لأَنّها إن ذهبت لم تؤجر عليها
، ولم تخلف عليك ، لأَنّ الله عزّ وجّل يقول : (وَلا
تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا)[١] ، فأيّ سفيه أسفه بعد النساء من شارب
الخمر ؟
يا بنيّ إنّ أبي حدّثني ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : من ائتمن غير أمين فليس له على
الله ضمان ، لأَنّه قد نهاه الله عزّ وجّل أن يأتمنه.
ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح )
مرسلاً نحوه ، إلاّ أنّه قال في أوله : من ائتمن شارب الخمر فليس له على الله ضمان
[٢].
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٠٠
/ ٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الأشربة المحرّمة.