responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 84

[ ٢٤١٠٩ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : من ائتمن شارب الخمر على أمانة بعد علمه فليس له على الله ضمان ولا أجر له ولا خلف.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد [١] ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.

[ ٢٤٢١٠ و ٢٤٢١١ ] ٤ و ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زيادة قال : سمعت أبا الحسن موسى عليه‌السلام يقول لأَبيه : يا أبه إنّ فلاناً يريد اليمن أفلا اُزوّده بمال ليشتري لي به عصب اليمن ؟ فقال : يا بنيّ لا تفعل ، قال : ولم ؟ قال : لأَنّها إن ذهبت لم تؤجر عليها ، ولم تخلف عليك ، لأَنّ الله عزّ وجّل يقول : ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا ) [١] ، فأيّ سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر ؟

يا بنيّ إنّ أبي حدّثني ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من ائتمن غير أمين فليس له على الله ضمان ، لأَنّه قد نهاه الله عزّ وجّل أن يأتمنه.

ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) مرسلاً نحوه ، إلاّ أنّه قال في أوله : من ائتمن شارب الخمر فليس له على الله ضمان [٢].


٣ ـ الكافي ٥ : ٣٠٠ / ٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الأشربة المحرّمة.

[١] التهذيب ٧ : ٢٣١ / ١٠٠٩.

٤ ، ٥ ـ قرب الإِسناد : ١٣١.

[١] النساء ٤ : ٥.

[٢] الخرائج والجرائح : ٧٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست