٦ ـ باب كراهة
ائتمان شارب الخمر وإبضاعة وكذا كل سفيه
[ ٢٤٢٠٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ،
عن حريز قال : كانت لإِسماعيل بن أبي عبد الله عليهالسلام
دنانير ، وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن ، فقال إسماعيل : يا أبه إنّ فلاناً
يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا دينار ، أفترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها
بضاعة من اليمن ؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام
: يا بنيّ أما بلغك أنّه يشرب الخمر ؟ فقال إسماعيل : هكذا يقول الناس ، فقال : يا
بنيّ لا تفعل ، فعصىٰ إسماعيل أباه ودفع إليه دنانيره ، فاستهلكها ولم يأته
بشيء منها ، فخرج إسماعيل ، وقضى أنّ أبا عبد الله عليهالسلام
حجّ وحجّ إسماعيل تلك السنة ، فجعل يطوف بالبيت ويقول : « اللّهم أجرني واخلف عليّ
» فلحقه أبو عبد الله عليهالسلام
فهمزه بيده من خلفه وقال له : مه ، يا بني ، فلا والله مالك على الله هذا ولا لك
أن يأجرك ولا يخلف عليك ، قد بلغك أنّه يشرب الخمر