responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 63

فقال : يا عليّ لا يُظلم الفلاّحون بحضرتك ، ولا يزاد على أرض وضعت عليها ، ولا سخرة على مسلم ـ يعني الأَجير ـ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، إلاّ أنّه ترك قوله : يعني الأَجير [١].

[ ٢٤١٦٠ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد عن أبان ، وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن السخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج والاكرة في القرى ؟ فقال : اشترط عليهم فما اشترطت عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك فهو لك ، وليس لك أن تأخذ منهم شيئاً حتّى تشارطهم ، وإن كان كالمستيقن أنّ كل من نزل تلك القرية اُخذ ذلك منه.

قال : وسألته عن رجل بنى في حقّ له إلى جنب جار له بيوتاً أو داراً فتحول أهل دار جاره إليه ، أله أن يردّهم وهم له كارهون ؟ فقال : هم أحرار ينزلون حيث شاؤوا ، ويتحوّلون حيث شاؤوا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد وفضالة بن أيّوب جميعاً ، عن أبان مثله [١].

[ ٢٤١٦١ ] ٤ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من زرع حنطة في أرض فلم تزك أرضه وزرعه أو خرج زرعه كثير


[١] التهذيب ٧ : ١٥٤ / ٦٨٠.

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٨٣.

[١] التهذيب ٧ : ١٥٣ / ٦٧٨.

٤ ـ تفسير القمي ١ : ١٥٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست