اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 62
أقول : الظاهر أنّ المراد إجارة الأَرض
للزراعة ونحوها ، واشتراط الثمر للمستأجر ، وتقدّم ما يدلّ على جواز بيع الثمار [١] وعلى لزوم الشروط ، [٢] ، ويستفاد مما مضى ويأتي اختصاص البيع
بالعين ، والإجارة بالمنفعة ، ولعلّ القبالة هنا بمعنى الصلح ، وتقدّم ما يدلّ على
حكم الزكاة في محلّه [٣].
٢٠ ـ باب عدم جواز
سخرة المسلمين إلاّ مع الشرط ، واستحباب الرفق بالفلاحين وتحريم ظلمهم
[ ٢٤١٥٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن
مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام
يكتب إلى عمّاله : ألاّ لا تسخّروا المسلمين ، ومن سألكم غير [١] الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه ، وكان
يكتب يوصي بالفلاحين خيراً ، وهم الأَكارون.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن صفوان مثله [٢].
[ ٢٤١٥٩ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن علي الأَزرق
قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام
يقول : وصّى رسول الله صلىاللهعليهوآله
عليّاً عليهالسلام عند وفاته