responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 62

أقول : الظاهر أنّ المراد إجارة الأَرض للزراعة ونحوها ، واشتراط الثمر للمستأجر ، وتقدّم ما يدلّ على جواز بيع الثمار [١] وعلى لزوم الشروط ، [٢] ، ويستفاد مما مضى ويأتي اختصاص البيع بالعين ، والإجارة بالمنفعة ، ولعلّ القبالة هنا بمعنى الصلح ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الزكاة في محلّه [٣].

٢٠ ـ باب عدم جواز سخرة المسلمين إلاّ مع الشرط ، واستحباب الرفق بالفلاحين وتحريم ظلمهم

[ ٢٤١٥٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يكتب إلى عمّاله : ألاّ لا تسخّروا المسلمين ، ومن سألكم غير [١] الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه ، وكان يكتب يوصي بالفلاحين خيراً ، وهم الأَكارون.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله [٢].

[ ٢٤١٥٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن علي الأَزرق قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : وصّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليّاً عليه‌السلام عند وفاته


[١] تقدم في البابين ١ ، ٢ من أبواب بيع الثمار.

[٢] تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

[٣] تقدم في الباب ٧ من أبواب زكاة الغلات.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٤ / ٣.

[١] في التهذيب : عن ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٧ : ١٥٤ / ٦٨١.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨٤ / ٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست