اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 58
على أن يكفيهم [١] السلطان بما قلّ أو كثر ، ففضل لي بعد
ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض ، قال : لا بأس بذلك ، لك ما كان من فضل.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن
إبراهيم مثله [٢].
[ ٢٤١٤٨ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن أبي بردة بن رجاء
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون : كلها وأدِّ خراجها ، قال : لا بأس به إذا
شاءوا أن يأخذوها أخذوها.
[ ٢٤١٤٩ ] ٤ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الربيع قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام في الرجل يأتي أهل قرية وقد اعتدى
عليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها ، والقرية في أيديهم ، ولا يدري هي لهم أم
لغيرهم فيها شيء فيدفعونها إليه على أن يؤدي خراجها فيأخذها منهم ويؤدّي خراجها
ويفضل بعد ذلك شيء كثير ، فقال : لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك.
أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].