responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 58

على أن يكفيهم [١] السلطان بما قلّ أو كثر ، ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض ، قال : لا بأس بذلك ، لك ما كان من فضل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].

[ ٢٤١٤٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن أبي بردة بن رجاء قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون : كلها وأدِّ خراجها ، قال : لا بأس به إذا شاءوا أن يأخذوها أخذوها.

[ ٢٤١٤٩ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الربيع قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام في الرجل يأتي أهل قرية وقد اعتدى عليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها ، والقرية في أيديهم ، ولا يدري هي لهم أم لغيرهم فيها شيء فيدفعونها إليه على أن يؤدي خراجها فيأخذها منهم ويؤدّي خراجها ويفضل بعد ذلك شيء كثير ، فقال : لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك.

أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].


[١] في المصدر : أكفيهم.

[٢] التهذيب ٧ : ١٩٩ / ٨٧٨.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٩ / ٩١٨.

٤ ـ الفقيه ٣ : ١٥٨ / ٦٩٢.

[١] تقدم في الباب ١٠ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الحديثين ٢ ، ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الإِجارة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست