responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 387

ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم [٣].

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله [٤].

[ ٢٤٨١٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان [١] ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة.

أقول : حمله الشيخ على ما مرّ في الجزء [٢].

[ ٢٤٨٢٠ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : وقد روي أن السهم واحد من ستة.

قال الصدوق : متى أوصى بسهم من سهام المواريث كان واحداً من ستة ، ومتى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان واحداً من ثمانية ، وهي واجبة ، ويمضي الوصية على ما يظهر من مراد الموصى ، انتهى.

[ ٢٤٨٢١ ] ٦ ـ وفي ( معاني الأخبار ) قال : روي أنّ السهم واحد من ستة ، وذلك على حسب ما يفهم من مراد الموصي على حسب ما يعلم من سهام ماله.

أقول : هذا محمول على التقية.


[٣] معاني الأخبار : ٢١٦ / ١.

[٤] الكافي ٧ : ٤١ / ١.

٤ ـ التهذيب ٩ : ٢١١ / ٨٣٤ ، والاستبصار ٤ : ١٣٤ / ٥٠٤.

[١] في الاستبصار : عمرو بن سعيد.

[٢] مرّ في الحديث ١٤ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

٥ ـ الفقيه ٤ : ١٥٢ / ٥٢٧.

٦ ـ معاني الأخبار : ٢١٦ / ذيل ح ٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست