[ ٢٤٨١٩ ] ٤ ـ وبإسناده
عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان [١]
، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام قال : من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من
عشرة.
[ ٢٤٨٢٠ ] ٥ ـ محمد بن
علي بن الحسين قال : وقد روي أن السهم واحد من ستة.
قال الصدوق : متى أوصى بسهم من سهام
المواريث كان واحداً من ستة ، ومتى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان واحداً من ثمانية
، وهي واجبة ، ويمضي الوصية على ما يظهر من مراد الموصى ، انتهى.
[ ٢٤٨٢١ ] ٦ ـ وفي (
معاني الأخبار ) قال : روي أنّ السهم واحد من ستة ، وذلك على حسب ما يفهم من مراد
الموصي على حسب ما يعلم من سهام ماله.