responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 379

أوصى قبل أن يحدث حدثاً في نفسه من جراحة أو قتل اُجيزت وصيته في ثلثه ، وإن كان أوصى بوصيّة بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلّه يموت لم تجز وصيته.

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن يعقوب [٣].

٥٣ ـ باب جواز الوصيّة إلى المرأة على كراهيّة ، وحكم الوصيّة إلى شارب الخمر

[ ٢٤٨٠١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : المرأة لا يُوصى إليها لأن الله عزّ وجّل يقول : ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) [١].

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن السكوني مثله [٢].

[ ٢٤٨٠٢ ] ٢ ـ قال : وفي خبر آخر قال : سُئل أبو جعفر عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجّل : ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) [١] قال : لا تؤتوها شرّاب الخمر ولا النساء ، ثمّ قال : وأي سفيه أسفه من شارب الخمر.


[٢] الكافي ٧ : ٤٥ / ١.

[٣] الفقيه ٤ : ١٥٠ / ٥٢٢.

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٤ : ١٦٨ / ٥٨٥.

[١] النساء ٤ : ٥.

[٢] التهذيب ٩ : ٢٤٥ / ٩٥٣ ، والاستبصار ٤ : ١٤٠ / ٥٢٣.

٢ ـ الفقيه ٤ : ١٦٨ / ٥٨٦.

[١] النساء ٤ : ٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست