اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 380
قال الصدوق : إنّما يعني كراهة اختيار
المرأة للوصية ، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصيّة على ما تؤمر به ويوصى إليها
فيه إن شاء الله.
وقال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على
الكراهة أو على التقيّة لأنّه مذهب كثير من العامّة ، قال : وإنّما قلنا ذلك
لاجماع علماء الطائفة على الفتوى بالخبر الأوّل [٢].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصيّة
إلى الكبير والصغير [٣]
، وغير ذلك [٤].
٥٤ ـ باب حكم من
أوصى بجزء من ماله (*)
[ ٢٤٨٠٣ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن أبان بن تغلب قال : قال أبو جعفر
عليهالسلام : الجزء
واحد من عشرة ، لأنّ الجبال عشرة والطيور أربعة.
[ ٢٤٨٠٤ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد
الله بن سنان ، عن عبد الرحمن بن سيابة قال : إنّ امرأة أوصت إليّ وقالت : ثلثي يُقضى
به ديني ، وجزء منه لفلانة ،
[٢] يعني خبر علي بن يقطين في
الوصية إلى الصغير والكبير « منه قده ».