responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 380

قال الصدوق : إنّما يعني كراهة اختيار المرأة للوصية ، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصيّة على ما تؤمر به ويوصى إليها فيه إن شاء الله.

وقال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على الكراهة أو على التقيّة لأنّه مذهب كثير من العامّة ، قال : وإنّما قلنا ذلك لاجماع علماء الطائفة على الفتوى بالخبر الأوّل [٢].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصيّة إلى الكبير والصغير [٣] ، وغير ذلك [٤].

٥٤ ـ باب حكم من أوصى بجزء من ماله (*)

[ ٢٤٨٠٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن أبان بن تغلب قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : الجزء واحد من عشرة ، لأنّ الجبال عشرة والطيور أربعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].

[ ٢٤٨٠٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الرحمن بن سيابة قال : إنّ امرأة أوصت إليّ وقالت : ثلثي يُقضى به ديني ، وجزء منه لفلانة ،


[٢] يعني خبر علي بن يقطين في الوصية إلى الصغير والكبير « منه قده ».

[٣] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

[٤] تقدم في الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٥٤

فيه ١٣ حديثاً

(*) كتب المصنف في الهامش ما نصه : لعلّ في أحاديث هذه الأبواب إيماء الىٰ ثبوت الحقائق الشرعية ، فتأمل « منه ».

١ ـ الكافي ٧ : ٤٠ / ٣.

[١] التهذيب ٩ : ٢٠٩ / ٨٢٦ ، والاستبصار ٤ : ١٣٢ / ٤٩٦. وفيهما : والطير أربعة.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩ / ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست