اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 360
ابنى فورّثوه مثل ما
يرث أحدكم وغلامي يسار فاعتقوه فهو حرّ » فذهبوا يسألونه أيّما يعتق وأيّما يورث ؟
فاعتقل لسانه ، قال : فسألوا الناس فلم يكن عند أحد جواب حتّى أتوا أبا عبد الله عليهالسلام فعرضوا المسألة عليه ؟ قال : فقال :
معكم أحد من نسائكم ؟ قال : فقالوا : نعم معنا أربع أخوات لنا ونحن أربعة إخوة ،
قال : فاسألوهن أيّ الغلامين كان يدخل عليهنّ فيقول أبوهنّ : لا تستترن منه ، فإنّما
هو أخوكنّ ، قالوا : نعم كان الصغير يدخل علينا فيقول أبونا : لا تستترن منه ، فإنّما
هو أخوكنّ ، فكنّا نظن أنّه إنّما يقول ذلك لأنّه ولد في حجورنا وإنّا ربيناه ،
قال : فيكم أهل البيت علامة ؟ قالوا : نعم ، قال : انظروا أترونها بالصغير ؟ قال :
فرأوها به قال : تريدون اُعلّمكم أمر الصغير ؟ قال : فجعل عشرة أسهم للولد ، وعشرة
أسهم للعبد ، قال : ثم أسهم عشرة مرات ، قال : فوقعت على الصغير سهام الولد ، فقال
: اعتقوا هذا وورّثوا هذا.
أقول : ويأتي في القضاء ما يدل على
الحكم بالبيّنة والقرعة [١].
٤٤ ـ باب حكم وصيّة
الصغير ومن بلغ عشر (*) سنين أو ثماني سنين أو سبعاً ، وعدم جواز وصيّة
السفيه والمجنون وحدّ البلوغ
[ ٢٤٧٦١ ] ١ ـ محمد بن
علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الحكم ،
* ـ أكثر علمائنا على صحة وصية من بلغ عشراً ، وابن الجنيد على صحة وصية الصبي لثمان
، والبنت لسبع لرواية الحسن بن راشد ذكره في التذكرة ، وقد تقدمت الرواية في
الصدقات « منه قده ». راجع التذكرة ٢ : ٤٥٩.
١ ـ الفقيه ٤ : ١٤٦
/ ٥٠٤.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 360