responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 359

٤٢ ـ باب أنّ من مات وعليه حجّة الإِسلام وزكاة وقصرت التركة اُخرجت حجّة الإِسلام أولاً من أقرب الأماكن ، وصرف الباقي في الزكاة

[ ٢٤٧٥٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن عبد الله ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم وعليه من الزكاة سبعمائة درهم ، وأوصى أن يحجّ عنه ، قال : يحجّ عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].

٤٣ ـ باب حكم ما لو أقرّ عند موته ببنوّة صبيّ وأوصى بعتق عبد واشتبها

[ ٢٤٧٦٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن زكريّا المؤمن ، عن يونس ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قال : إنّ رجلاً حضرته الوفاة فأوصى إلى ولده : « غلامي يسار هو


الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ١٧٠ / ٦٩٤ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب المستحقين للزكاة.

[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢ من أبواب النيابة في الحج.

[٢] يأتي في البابين ٦٥ ، ٨٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ١٧١ / ٧٠٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست