responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 356

يعلموا السنّة ، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتّهم الرجل على وصيّته ، وأُجيزت وصيته على وجهها فالآن يوقف هذا ، فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج [٢].

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير نحوه [٣].

[ ٢٤٧٥٤ ] ٦ ـ محمد بن علي الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين ، فقال : إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلاّ لم يجز.

وبإسناده عن جميل مثله [١].

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، إلاّ أنّه قال : عن جميل ، عن زرارة [٣].

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير [٤].


[٢] التهذيب ٩ : ٢١٧ / ٨٥٤.

[٣] التهذيب ٨ : ٢٣٢ / ٨٤١.

٦ ـ الفقيه ٤ : ١٦٦ / ٥٨٠.

[١] الفقيه ٣ : ٧٠ / ٢٣٩ وفيه : جميل ، عن زرارة.

[٢] الكافي ٧ : ٢٧ / ٢.

[٣] التهذيب ٩ : ٢١٨ / ٨٥٦.

[٤] التهذيب ٨ : ٢٣٢ / ٨٤٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست