اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 355
دين يحيط بهم ، وهذا
أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه
دين كثير ، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء وقال : سبحان الله يا ابن أبي ليلي متى
قلت بهذا القول ؟ والله ما قلته إلاّ طلب خلافي.
فقال أبو عبد الله عليهالسلام : فعن رأي أيّهما صدر ؟ قال : قلت :
بلغني أنّه أخذ برأي ابن أبي ليلى ، وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه ، فقال :
فمع أيّهما من قبلكم ؟ قلت له : مع ابن شبرمة ، وقد رجع ابن أبي ليلى إلى رأي ابن
شبرمة بعد ذلك.
فقال : أما والله إنّ الحقّ لفي الذي
قال ابن أبي ليلى ، وإن كان قد رجع عنه ، فقلت له : هذا ينكسر عندهم في القياس ،
فقال : هات قايسني ، قلت : أنا اُقايسك ! فقال : لتقولن بأشد ما تدخل فيه من
القياس ، فقلت له : رجل ترك عبداً لم يترك مالاً غيره وقيمة العبد ستمائة درهم
ودينه خمسمائة درهم فأعتقه عند الموت ، كيف يصنع ؟ قال : يباع العبد فيأخذ الغرماء
خمسمائة درهم ، ويأخذ الورثة مائة درهم ، فقلت : أليس قد بقي من قيمة العبد مائة
درهم عن دينه ؟ فقال : بلى ، قلت : أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء ؟ قال : بلى ،
قلت : أليس قد أوصى للعبد بالثلث من المائة حين اعتقه ؟ قال : إنّ العبد لا وصيّة
له إنّما ماله لمواليه ، فقلت له : فإن كان قيمة العبد ستّمائة درهم ودينه
أربعمائة ، فقال : كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة درهم ويأخذ الورثة
مائتين ، ولا يكون للعبد شيء ، قلت : فإنّ قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة
درهم فضحك ، فقال : من ههنا أتى أصحابك جعلوا الأشياء شيئاً واحداً [١] ولم
[١] فيه رد علىٰ العامة
وجماعة من الاصوليين ، حيث يستدلون بالفرد علىٰ الطبيعة ويستعينون علىٰ
دخول باقي الأفراد بالقياس ، ثم يحكمون بقاعدة كلية ويفرعون عليها ويسمون أمثال
تلك القاعدة اُصولاً « منه قده ».
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 355