اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 352
الصورة [٥] ، وهذا المعنى كثير في كلامهم عليهمالسلام.
[ ٢٤٧٤٧ ] ٢ ـ وعن
علي بن ابراهيم [١]
، عن رجاله قال : قال : إنّ الله أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم تكن
بالمعروف وكان فيها حيف ، ويردها إلى المعروف لقوله عزّ وجّل : (فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا
فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ)[٢].
[ ٢٤٧٤٨ ] ٣ ـ وقد
تقدّم حديث محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام
في رجل توفّي وأوصى بماله كلّه أو أكثره ، فقال : الوصيّة تردّ إلى المعروف غير
المنكر ، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيّته المنكر والحيف فإنّها ترد إلى المعروف ،
ويترك لأهل الميراث ميراثهم ... الحديث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب
السابق ، وفي أحاديث الوصيّة بالثلث [١]
، وغير ذلك [٢]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
[٥] راجع الحديثين ٣ ، ٤ من
الباب ٣٣ ، وفي الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.