responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 351

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٥].

٣٨ ـ باب أنّ من خاف في الوصيّة فللوصي ردّها إلى الحق (*)

[ ٢٤٧٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن سوقة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله تبارك وتعالى : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) [١] قال : نسختها الآية التي بعدها قوله عزّ وجّل : ( فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا [٢] أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) [٣] قال : يعني : الموصى إليه إن خاف جنفاً من الموصي فيما أوصى به إليه مما لا يرضى الله عزّ ذكره من خلاف الحق فلا إثم عليه ، أي : على الموصى إليه أن يرده إلى الحق ، والى ما يُرضي الله عزّ وجّل فيه من سبيل الخير.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه [٤].

أقول : النسخ هنا بمعنى التخصيص فإنّه نسخ في بعض الأفراد ، وقد عرفت سابقاً أنهم عليهم‌السلام استدلّوا بالآية على ما عدا هذه


[٤] تقدم في الباب ٣٢ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

[٥] يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٣ أحاديث

* ـ عنوان هذا الباب والذي قبله موافق لعنوان الكليني من غير تغيير ( منه. قده ).

١ ـ الكافي ٧ : ٢١ / ٢.

[١] البقرة ٢ : ١٨١.

[٢] الجنف : الميل ( الصحاح ) هامش المخطوط.

[٣] البقرة ٢ : ١٨٢.

[٤] التهذيب ٩ : ١٨٦ / ٧٤٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست