اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 350
سعيد الأعرج ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل يوصي بنسمة فيجعلها الوصيّ في حجّة ؟ قال : فقال : يغرمها
ويقضي وصيّته.
[ ٢٤٧٤٤ ] ٤ ـ علي
بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : قال الصادق عليهالسلام
: إذا أوصى الرجل بوصيّة فلا يحلّ للوصي أن يغير وصيّة يوصي بها بل يمضيها إلاّ أن
يوصي غير ما أمر الله فيعصي في الوصية ويظلم ، فالموصى إليه جائز له أن يردّه إلى
الحقّ مثل رجل يكون له ورثة فيجعل ماله كلّه لبعض ورثته ويحرم بعضاً ، فالوصي جائز
له أن يردّه إلى الحقّ وهو قوله تعالى : (فَمَنْ
خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا)[١] فالجنف : الميل الى بعض ورثتك دون بعض
، والإِثم أن تأمر بعمارة بيوت النيران واتّخاذ المسكر ، فيحلّ للوصيّ أن لا يعمل
بشيء من ذلك.
[ ٢٤٧٤٥ ] ٥ ـ محمد بن
يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان عن ابن مسكان ، عن
أبي سعيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سُئل عن رجل أوصى بحجَّة فجعلها وصيّه في نسمة ؟ فقال : يغرمها وصيّه
ويجعلها في حجّة كما أوصى به ، فإنّ الله تبارك وتعالى يقول : (فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا
إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ)[١].