responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 345

الخزاز ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يرث الكافر المسلم ، وللمسلم أن يرث الكافر إلاّ أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء.

ورواه الكليني ، والشيخ كما يأتي في المواريث [١].

[ ٢٤٧٣٤ ] ٥ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( غياث سلطان الورى ) نقلاً من كتاب الحسين بن سعيد بسنده إلى محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ؟ قال : أعطه لمن أوصى له ، وإن كان يهودياً أو نصرانياً ، إنّ الله يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) [١].

[ ٢٤٧٣٥ ] ٦ ـ وعن الحسين بن سعيد ـ في حديث آخر ـ عن الصادق عليه‌السلام قال : قال عليه‌السلام لو أن رجلاً أوصى إليَّ أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعت فيهم إنّ الله يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) [١].

أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك [٢].


[١] يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب موانع الإِرث.

٥ ـ لم نعثر على كتاب سلطان الورى وأورده عن الفقيه والمقنع والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

[١] البقرة ٢ : ١٨١.

٦ ـ لم نعثر على كتاب سلطان الورىٰ.

[١] البقرة ٢ : ١٨١.

[٢] تقدم في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٣٣ ، وفي الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست