اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 346
٣٦ ـ باب أنّ
الوصي إذا تمكّن من إيصال المال إلى الموصى له أو الغريم أو الوارث فلم يفعل فهو
ضامن
[ ٢٤٧٣٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم
قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتّى تقسم ؟ فقال : إذا وجد لها
موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن ـ إلى أن قال : ـ وكذلك الوصيّ الذي يوصى إليه
يكون ضامناً لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه
ضمان.
[ ٢٤٧٣٧ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال في رجل توفّي فأوصى إلى رجل
وعلى الرجل المتوفى دين ، فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته ،
وقسم الذي بقي بين الورثة ، فسُرق الذي للغرماء من الليل ، ممن يُؤخذ ؟ قال : هو
ضامن حين عزله في بيته يؤدي من ماله.
الباب ٣٦
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٣
/ ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب المستحقين للزكاة.