[ ٢٤٦٩١ ] ٤ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يوصي إلى رجل بوصية فيكره أن
يقبلها ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام
: لا يخذله على هذه الحال.
محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير مثله [١].
[ ٢٤٦٩٢ ] ٥ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن القاسم بن الفضيل ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام
قال في الرجل يوصى إليه قال : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم
مثله [١] ، وكذا الذي
قبله.
[ ٢٤٦٩٣ ] ٦ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : سألت الرضا عليهالسلام عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه وأخوين
شهد الابن وصيّته وغاب الأخوان ، فلمّا كان بعد أيّام أبيا أن يقبلا الوصية مخافة أن
يتوثّب عليهما ابنه ، فلم يقدرا أن يعملا بما ينبغي ، فضمن لهما ابن عمّ لهما وهو
مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه ، فدخلا بهذا الشرط فلم