responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 322

يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه ، وقالا : نحن براء من الوصية ، ونحن في حلّ من ترك جميع الأشياء والخروج منه [١] ، أيستقيم أن يخلّيا عما في أيديهما وعن خاصته ؟ فقال : هو لازم لك فارفق على أيّ الوجوه كان ، فإنك مأجور ، لعل ذلك يحل بابنه.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى [٢].

٢٤ ـ باب وجوب قبول الولد وصيّة والده

[ ٢٤٦٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريان [١] قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : رجل دعاه والده إلى قبول وصيته ، هل له أن يمتنع من قبول وصيته ؟ فوقع عليه‌السلام : ليس له أن يمتنع.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [٢] ، وكذا الصدوق مثله [٣].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٤].


[١] في الكافي : ويخرجا منه ( هامش المخطوط ).

[٢] الكافي ٧ : ٦٠ / ١٤.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٧ / ٦.

[١] في نسخة من الفقيه : علي بن رئاب ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٩ : ٢٠٦ / ٨١٩.

[٣] الفقيه ٤ : ١٤٥ / ٤٩٨.

[٤] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٨ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست