اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 318
أقول : يمكن حمل الدعوى هنا على الشهادة
للغير ، ويكون اللام في « لها » بمعنى « إلى » يعني أوصى إليها بالثلث لتدفعه إلى
غيرها فيكون دعوى لنفسها وشهادة لغيرها ، ويحتمل الحمل على الاستحباب بالنسبة إلى
الوارث.
[ ٢٤٦٨٥ ] ٦ ـ وعنه
، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلاّ
امرأة تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة [١] والمنفوس [٢] ، وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود
مع الرجل.
أقول : حمله الشيخ على أنّه لا تجوز
شهادتها في جميع الوصيّة ، بل تجوز في الربع ، ولا يخفى أنّه غير صريح في نفي قبول
شهادتها في الوصيّة ، بل يحتمل إرادة الحكم بالقبول بأن يريد أنّ شهادتها تقبل
فيما هو أعظم من الوصيّة كالعذرة والمفنوس والحدود ، فكيف لا تقبل في الوصية أو
ربعها ؟ ويحتمل الحمل على التقيّة.
[ ٢٤٦٨٦ ] ٧ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الله بن سنان [١]
قال : سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة ، أتجوز شهادتها ؟ فقال :
لا تجوز شهادتها إلاّ في المنفوس والعذرة.
أقول : حمله الشيخ على الوجه السابق ،
ويمكن حمله على الاستفهام
٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٠
/ ٧٢٨ ، والاستبصار ٣ : ٣ / ١٠٠ ، وأورده في الحديث ٢١ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.
[١] العذرة : البكارة ( مجمع
البحرين ـ عذر ـ ٣ : ٣٩٨ ).
[٢] المنفوس : المولود في
أوائل أيام ولادته ( مجمع البحرين ـ نفس ـ ٤ : ١١٨ ).
٧ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٠
/ ٧٣١ ، والاستبصار ٣ : ٣١ / ١٠٥ ، وأورده في الحديث ٢٤ من الباب ٢٤ من أبواب
الشهادات.
[١] في نسخة : عبد الله بن
سليمان ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 318