responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 318

أقول : يمكن حمل الدعوى هنا على الشهادة للغير ، ويكون اللام في « لها » بمعنى « إلى » يعني أوصى إليها بالثلث لتدفعه إلى غيرها فيكون دعوى لنفسها وشهادة لغيرها ، ويحتمل الحمل على الاستحباب بالنسبة إلى الوارث.

[ ٢٤٦٨٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة [١] والمنفوس [٢] ، وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل.

أقول : حمله الشيخ على أنّه لا تجوز شهادتها في جميع الوصيّة ، بل تجوز في الربع ، ولا يخفى أنّه غير صريح في نفي قبول شهادتها في الوصيّة ، بل يحتمل إرادة الحكم بالقبول بأن يريد أنّ شهادتها تقبل فيما هو أعظم من الوصيّة كالعذرة والمفنوس والحدود ، فكيف لا تقبل في الوصية أو ربعها ؟ ويحتمل الحمل على التقيّة.

[ ٢٤٦٨٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الله بن سنان [١] قال : سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة ، أتجوز شهادتها ؟ فقال : لا تجوز شهادتها إلاّ في المنفوس والعذرة.

أقول : حمله الشيخ على الوجه السابق ، ويمكن حمله على الاستفهام


٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٠ / ٧٢٨ ، والاستبصار ٣ : ٣ / ١٠٠ ، وأورده في الحديث ٢١ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

[١] العذرة : البكارة ( مجمع البحرين ـ عذر ـ ٣ : ٣٩٨ ).

[٢] المنفوس : المولود في أوائل أيام ولادته ( مجمع البحرين ـ نفس ـ ٤ : ١١٨ ).

٧ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٠ / ٧٣١ ، والاستبصار ٣ : ٣١ / ١٠٥ ، وأورده في الحديث ٢٤ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

[١] في نسخة : عبد الله بن سليمان ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست