responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 319

الإنكاري ، وعلى ما سوى الوصيّة لما تقدّم [٢].

[ ٢٤٦٨٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه‌السلام : امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدّقها ، ومنهم من يتّهمها ، فكتب : لا ، إلاّ أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها.

أقول : حمله الشيخ على ما تقدّم [١] ، ويحتمل الحمل على عدم كونها مرضيّة بقرينة التهمة ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الشهادات [٢].

٢٣ ـ باب أنّ من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول ، ومن أوصى إلى حاضر يوجد غيره جاز له عدم القبول على كراهيّة

[ ٢٤٦٨٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته ، وإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إنشاء قبل وإن شاء لم يقبل.


[٢] تقدم في الأحاديث ١ ـ ٥ من هذا الباب.

٨ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٨ / ٧١٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٨ / ٩٠ ، وأورده في الحديث ٣٤ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

[١] تقدم في الحديث ٦ من هذا الباب.

[٢] يأتي في الحديثين ١٥ و ١٦ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات ، وعلى بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٨٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ١٤٤ / ٤٩٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست