[ ٢٤٦٨٧ ] ٨ ـ وبإسناده
عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال :
كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليهالسلام
: امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدّقها ، ومنهم من
يتّهمها ، فكتب : لا ، إلاّ أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها.
أقول : حمله الشيخ على ما تقدّم [١] ، ويحتمل الحمل على عدم كونها مرضيّة
بقرينة التهمة ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الشهادات [٢].
٢٣ ـ باب أنّ من
أوصى إلى غائب تعين عليه القبول ، ومن أوصى إلى حاضر يوجد غيره جاز له عدم القبول
على كراهيّة
[ ٢٤٦٨٨ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته ، وإن أوصى إليه وهو
بالبلد فهو بالخيار إنشاء قبل وإن شاء لم يقبل.