responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 286

النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من أوصى بثلثه [١] ثمّ قتل خطأ فإنّ ثلث ديته داخل في وصيّته.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢].

ورواه الصدوق مرسلاً [٣].

[ ٢٤٦٠٥ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، ثمّ قتل بعد ذلك الموصي فودي ، فقضى في وصيّته أنّها تنفذ من ماله ومن دِيَته كما أوصى.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على قضاء الدين من الدية [١]. ويأتي ما يدلّ عليه [٢].


[١] في المصدر : بثلث ماله.

[٢] التهذيب ٩ : ١٩٣ / ٧٧٤.

[٣] الفقيه ٤ : ١٦٩ / ٥٨٩.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٠٧ / ٨٢٣.

[١] تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الدين.

[٢] يأتي في الباب ٣١ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٤ من أبواب موانع الإِرث ، وفي الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست