responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 285

وورثته شهود فأجازوا ذلك له ، قال : جائز.

قال ابن رباط : وهذا عندي على أنّهم رضوا بذلك في حياته وأقرّوا به [١].

أقول : وقد تقدم ما يدلّ جواز تجويز الوارث [٢].

١٤ ـ باب أنّ من أوصى بثلث ماله ثم قُتل دخل ثلث ديته أيضاً

[ ٢٤٦٠٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، قال : قلت له : رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ ـ يعني الموصي ـ فقال : يُجاز لهذا الوصيّة من ماله ومن ديته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران أو غيره ، عن عاصم بن حميد [١].

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد مثله [٢].

[ ٢٤٦٠٤ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن


[١] التهذيب ٩ : ١٩٣ / ذيل حديث ٧٧٨ ، والاستبصار ٤ : ١٢٣ / ذيل حديث ٤٦٧.

[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ١٦٨ / ٥٨٨.

[١] التهذيب ٩ : ٢٠٧ / ٨٢٢.

[٢] الكافي ٧ : ٦٣ / ٢١.

٢ ـ الكافي ٧ : ١١ / ٧ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب ديات النفس.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست