responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 284

عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصية ، هل لهم أن يردوا ما أقروا به ؟ فقال : ليس لهم ذلك ، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد مثله [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].

وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله [٣].

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله [٤].

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله [٥].

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله [٦].

[ ٢٤٦٠٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد بن يحيى ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث


[١] الكافي ٧ : ١٢ / ١.

[٢] التهذيب ٩ : ١٩٣ / ٧٧٥ ، والاستبصار ٤ : ١٢٢ / ٤٦٤.

[٣] الكافي ٧ : ١٢ / ذيل حديث ١.

[٤] الفقيه ٤ : ١٤٨ / ٥١٣.

[٥] التهذيب ٩ : ١٩٣ / ٧٧٦ ، والاستبصار ٤ : ١٢٢ / ٤٦٥.

[٦] التهذيب ٩ : ١٩٣ / ٧٧٧ ، والاستبصار ٤ : ١٢٢ / ٤٦٦.

٢ ـ التهذيب ٩ : ١٩٣ / ٧٧٨ ، وا لاستبصار ٤ : ١٢٣ / ٤٦٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست