بنصيبه من الدار ؟ قال : يجوز ، قلت : أرأيت إن كانت هبة ؟ قال : يجوز ... الحديث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١].
منه في الحديث ٣ من الباب ٢ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب السكنى.
[١] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٩ من أبواب الوقوف والصدقات.