responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 240

وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله [٤].

أقول : هذا محمول على الكراهة لما مضى [٥] ، ويأتي [٦] ، والقرينة أنّه تضمّن المنع من الرجوع قبل القبض.

[ ٢٤٤٩٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنّه سُئل عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها فقال : هي عليك صدقة ؟ فقال : إن كان قال ذلك لله فليمضها ، وإن لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها.

ورواه الكليني ، والشيخ أيضاً كما مر في الصدقة [١].

[ ٢٤٥٠٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها ؟ قال : لا ، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها.

[ ٢٤٥٠١ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، في المرأة تهب من مالها شيئاً بغير إذن


[٤] التهذيب ٧ : ٤٦٣ / ١٨٥٨.

[٥] مضى في الباب ٦ من هذه الأبواب.

[٦] يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب ، وفي الباب ٨ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٩ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢ ـ التهذيب ٩ : ١٥٣ / ٦٢٨.

[١] مرّ في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الوقوف والصدقات.

٣ ـ التهذيب ٩ : ١٥٨ / ٦٥٢ ، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ١٧ من أبواب الوصايا.

٤ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٢ / ١٨٥٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست