اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 240
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن
رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
مثله [٤].
أقول : هذا محمول على الكراهة لما مضى [٥] ، ويأتي [٦] ، والقرينة أنّه تضمّن المنع من الرجوع
قبل القبض.
[ ٢٤٤٩٩ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم
، عن أحدهما عليهماالسلام أنّه سُئل
عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها فقال : هي عليك صدقة ؟ فقال : إن كان قال
ذلك لله فليمضها ، وإن لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها.
ورواه الكليني ، والشيخ أيضاً كما مر في
الصدقة [١].
[ ٢٤٥٠٠ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها ؟ قال :
لا ، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها.
[ ٢٤٥٠١ ] ٤ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، في
المرأة تهب من مالها شيئاً بغير إذن