اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 239
حمله على ما عدا
الولد لما تقدّم [٣]
، ويمكن كون قوله : وإن كانت قيداً لقوله : أو لم يحزها خاصّة ، لا للقسمين ، يعني
مع عدم القبض يجوز الرجوع في الهبة وإن كانت لذي قرابة ، وقد تقدم ما يدلّ على بعض
المقصود [٤]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٥].
٧ ـ باب حكم
الرجوع في الهبة للزوج والزوجة وحكم هبة المرأة بغير إذن الزوج
[ ٢٤٤٩٨ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها
حيز أو لم يحز ، لأنّ الله تعالى يقول : (وَلا
يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا)[١] وقال : (فَإِن
طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا)[٢] وهذا يدخل في الصداق والهبة.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب مثله [٣].