اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 233
قبل قبض الواهب ماله
وقبل القسمة لما تقدّم في وقف المشاع [٢].
[ ٢٤٤٨٤ ] ٤ ـ وبإسناده
عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض ، قسمت
أو لم تقسم ، والنحل لا يجوز حتّى تقبض ، وإنّما أراد الناس ذلك فأخطأوا.
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن
أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي
المغرا ، عن أبي جعفر عليهالسلام[١].
أقول : تقدّم الوجه في مثله [٢] ولعلّ معنى آخر الحديث : أنّ الناس
أحدثوا لفظ الصدقة واستعملوه في الهبة والنحلة ، مع عدم قصد القربة فأخطأوا لما
تقدّم في الباب السابق التصريح به ، وذكر الشيخ : أنّ الفرق بينهما هنا محمول على
التقية ، لأنّه موافق لمذهب العامة.
[ ٢٤٤٨٥ ] ٥ ـ وبإسناده
عن علي بن الحسن ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الهبة والنحلة ما لم تقبض حتّى
يموت صاحبها ، قال : هي ميراث ... الحديث.
[ ٢٤٤٨٦ ] ٦ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن
عبد الحميد ، عن أبي عبد الله ( عليه