responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 233

قبل قبض الواهب ماله وقبل القسمة لما تقدّم في وقف المشاع [٢].

[ ٢٤٤٨٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض ، قسمت أو لم تقسم ، والنحل لا يجوز حتّى تقبض ، وإنّما أراد الناس ذلك فأخطأوا.

ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي جعفر عليه‌السلام [١].

أقول : تقدّم الوجه في مثله [٢] ولعلّ معنى آخر الحديث : أنّ الناس أحدثوا لفظ الصدقة واستعملوه في الهبة والنحلة ، مع عدم قصد القربة فأخطأوا لما تقدّم في الباب السابق التصريح به ، وذكر الشيخ : أنّ الفرق بينهما هنا محمول على التقية ، لأنّه موافق لمذهب العامة.

[ ٢٤٤٨٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الهبة والنحلة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها ، قال : هي ميراث ... الحديث.

[ ٢٤٤٨٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله ( عليه


[٢] تقدم في الباب ٩ من أبواب الوقوف.

٤ ـ التهذيب ٩ : ١٥٦ / ٦٤١ ، والاستبصار ٤ : ١١٠ / ٤٢٢.

[١] معاني الأخبار : ٣٩٢ / ٣٨.

[٢] تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الوقوف.

٥ ـ التهذيب ٩ : ١٥٧ / ٦٤٨ ، والاستبصار ٤ : ١٠٧ / ٤٠٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٦ ـ التهذيب ٩ : ١٥٨ / ٦٥٣ ، والاستبصار ٤ : ١٠٧ / ٤٠٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست