٤ ـ باب عدم لزوم
الهبة قبل القبض فإن مات الواهب قبله بطلت وأنّه يكفي قبض الواهب عن ولده الصغير
[ ٢٤٤٨١ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عمّن أخبره ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : النحل والهبة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها ، قال : هي بمنزلة الميراث ، وإن
كان لصبي في حجره وأشهد عليه فهو جائز.
[ ٢٤٤٨٢ ] ٢ ـ وعنه
عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم قال : إذا تصدّق الرجل بصدقة أو هبة قبضها
صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة.
[ ٢٤٤٨٣ ] ٣ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن
الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان مثله ، وترك قوله : أو هبة [١].
أقول : الظاهر أن المراد بالجواز هنا
عدم اللزوم في بعض الصور ، ويحتمل أن يراد به عدم البطلان قبل الرجوع أو الموت ،
ويحتمل إرادة الهبة
[٢] يأتي في الحديث ٣ من
الباب ٦ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
الباب ٤
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٥
/ ٦٣٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب.