responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 208

يستوهبها ولا يستردها إلاّ في ميراث.

[ ٢٤٤٣٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يتصدّق بالصدقة أيحلّ له أن يرثها ؟ قال : نعم.

ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان مثله [١].

[ ٢٤٤٤٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن يزيد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنّه يرثها ، فإذا تصدّق بها على وجه يجعله لله فإنّه لا ينبغي له.

[ ٢٤٤٤١ ] ٤ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن إسماعيل الجعفي قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : من تصدّق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان مثله [١].

[ ٢٤٤٤٢ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا تصدّقت بصدقة لم ترجع إليك ولم تشترها إلاّ أن تورث.


٢ ـ التهذيب ٩ : ١٥١ / ٦١٥.

[١] الكافي ٧ : ٣٢ / ١٥.

٣ ـ التهذيب ٩ : ١٥١ / ٦١٦.

٤ ـ التهذيب ٩ : ١٥٠ / ٦١٣.

[١] الفقيه ٤ : ١٨٤ / ٦٤٥.

٥ ـ الكافي ٧ : ٣١ / ٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست