اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 208
يستوهبها ولا
يستردها إلاّ في ميراث.
[ ٢٤٤٣٩ ] ٢ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يتصدّق بالصدقة أيحلّ له أن
يرثها ؟ قال : نعم.
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمّد ،
عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان مثله [١].
[ ٢٤٤٤٠ ] ٣ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن القاسم بن يزيد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة
فإنّه يرثها ، فإذا تصدّق بها على وجه يجعله لله فإنّه لا ينبغي له.
[ ٢٤٤٤١ ] ٤ ـ وعنه
، عن القاسم بن محمّد ، عن إسماعيل الجعفي قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : من تصدّق بصدقة فردها عليه الميراث
فهي له.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي
عمير ، عن أبان مثله [١].
[ ٢٤٤٤٢ ] ٥ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن منصور بن
حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا تصدّقت بصدقة لم ترجع إليك ولم تشترها إلاّ أن تورث.