responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 207

[ ٢٤٤٣٧ ] ٩ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تصدّق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها ؟ قال : لا ، ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدّق به عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله [١].

وبإسناده عن أحمد بن محمّد [٢].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصدقة [٣] ، وغيرها [٤] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٥].

١٢ ـ باب أنّه يكره تملّك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما يجوز بالميراث

[ ٢٤٤٣٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن منصور بن حازم قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا تصدّق الرجل بصدقة لم يحلّ له أن يشتريها ولا


٩ ـ الكافي ٧ : ٣٢ / ١٤.

[١] التهذيب ٩ : ١٥٤ / ٦٣٠.

[٢] الاستبصار ٤ : ١٠٩ / ٤١٥.

[٣] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الصدقة.

[٤] تقدم في البابين ٤ ، ٥ من هذه الأبواب.

[٥] يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ ، وفي الباب ١٤ من هذه الأبواب ، وفي البابين ٣ ، ٤ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ ، وفي الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٦ من أبواب الهبات.

الباب ١٢

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٠ / ٦١٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست