responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 206

جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال في الرجل يرتدّ في الصدقة قال : كالذي يرتدّ في قيئه.

[ ٢٤٤٣٤ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل فلا يجده ، قال : فليعطها غيره ولا يردّها في ماله.

[ ٢٤٤٣٥ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عزّ وجّل.

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله [١].

ورواه الشيخ والصدوق كما مر [٢].

[ ٢٤٤٣٦ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يتصدّق على ولده وهم صغار بالجارية ، ثمّ تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى أن يصيبها أو يقوّمها قيمة عدل ويشهد بثمنها عليه أم يدع ذلك كلّه ولا يعرض لشيء منها ؟ قال : يقوّمها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسّها.


٦ ـ التهذيب ٩ : ١٥٧ / ٦٤٧ ، وأورده عن عدة الداعي في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب الصدقة.

٧ ـ التهذيب ٩ : ١٣٥ / ٥٦٩ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الوقف ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب الهبات.

[١] الكافي ٧ : ٣١ / ٧.

[٢] مرّ في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٨ ـ الكافي ٧ : ٣١ / ١٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب الهبات.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست