responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 128

الأَرض أو ليست له ، فقال له : إذا استأجرت أرضاً فأنفقت فيها شيئاً أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى [١] وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق مرسلاً ، واقتصر على المسألة الثانية ، وزاد : ولا بأس أن يستكري الرجل أرضاً بمائة دينار فيكري بعضها بخمسة وتسعين ديناراً ويعمّر بقيّتها [٢].

ورواه في ( المقنع ) كذلك [٣].

[ ٢٤٢٨٩ ] ٥ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزير الكشي في كتاب ( الرجال ) عن جعفر بن أحمد بن أيّوب ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبي نجيح ، عن الفيض بن المختار.

وعنه ، عن علي بن إسماعيل ، عن أبي نجيح ، عن الفيض قال : قلت لأَبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك ما تقول في الأَرض أتقبّلها من السلطان ثم اُؤاجرها من آخرين على أن ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف والثلث أو أقلّ من ذلك أو أكثر ؟ قال : لا بأس ... الحديث.

[ ٢٤٢٩٠ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا تقبّلت أرضاً بذهب


[١] التهذيب ٧ : ٢٠٣ / ٨٩٦.

[٢] الفقيه ٣ : ١٥٧ / ٦٨٩.

[٣] المقنع : ١٣١.

٥ ـ رجال الكشي ٢ : ٦٤٢ / ٦٦٣ ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب المزارعة.

٦ ـ الفقيه ٣ : ١٤٩ / ٦٥٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست