اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 127
لم ؟ قال : لأنّ هذا
مضمون وذلك غير مضمون.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ،
عن علي بن الحكم [٢]
، عن عبد الكريم مثله [٣].
[ ٢٤٢٨٦ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال : إذا
تقبّلت أرضاً بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر ممّا تقبلتها به وإن تقبلتها بالنصف
والثلث فلك أن تقبّلها بأكثر ممّا تقبلتها به ، لأَن الذهب والفضة مضمونان.
[ ٢٤٢٨٧ و ٢٤٢٨٨ ] ٣
و ٤ ـ وعنه ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن إسماعيل بن
الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمّى
ثمّ آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر ، وله في الأَرض
بعد ذلك فضل ، أيصلح له ذلك ؟ قال : نعم إذا حفر لهم نهراً أو عمل لهم شيئاً
يعينهم بذلك فله ذلك.
قال : وسألته عن الرجل استأجر أرضاً من
أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريباً جريباً بشيء
معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان ، ولا ينفق شيئاً أو يؤاجر تلك الأَرض
قطعاً على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته ، وله تربة