responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 106

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في الجمعة [١] ، وعلى الثالث في الدفن [٢].

٤ ـ باب استحباب دفع الاُجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل من غير تأخير قبل أن يجف عرقه ، وجواز اشتراط التقديم والتأخير ، وكذا كلّ ما يشترط في الإِجارة

[ ٢٤٢٥٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الجمال [١] والأَجير ، قال : لا يجفّ عرقه حتّى تعطيه اُجرته.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].

[ ٢٤٢٥١ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان ، عن شعيب [١] قال : تكارينا لأَبي عبد الله عليه‌السلام قوماً يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر ، فلمّا فرغوا قال لمعتّب : أعطهم اُجورهم قبل أن يجفّ عرقهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله [٢].


[١] تقدم في البابين ١ ، ٢١ من أبواب صلاة الجمعة.

[٢] تقدم في الباب ٦٠ من أبواب الدفن.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٩ / ٢.

[١] في المصدر : الحمّال.

[٢] التهذيب ٧ : ٢١١ / ٩٢٩.

٢ ـ الكافي : ٥ : ٢٨٩ / ٣.

[١] في نسخة من التهذيب : سعيد ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٧ : ٢١١ / ٩٣٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست