اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 106
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني
في الجمعة [١]
، وعلى الثالث في الدفن [٢].
٤ ـ باب استحباب
دفع الاُجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل من غير تأخير قبل أن يجف عرقه ، وجواز
اشتراط التقديم والتأخير ، وكذا كلّ ما يشترط في الإِجارة
[ ٢٤٢٥٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام
في الجمال [١]
والأَجير ، قال : لا يجفّ عرقه حتّى تعطيه اُجرته.
[ ٢٤٢٥١ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان ، عن شعيب [١] قال : تكارينا لأَبي عبد الله عليهالسلام قوماً يعملون في بستان له وكان أجلهم
إلى العصر ، فلمّا فرغوا قال لمعتّب : أعطهم اُجورهم قبل أن يجفّ عرقهم.