responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 107

[ ٢٤٢٥٢ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل استأجر داراً سنتين مسمّاتين على أنّ عليه بعد ذلك تطيينها وإصلاح أبوابها ؟ قال : لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه وترك قوله : سنتين مسمّاتين ، وقال : بشيء مسمى [١].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط [٢].

٥ ـ باب تحريم منع الأجير اُجرته

[ ٢٤٢٥٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام ـ في حديث المناهي ـ قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من ظلم أجيراً اُجرته أحبط الله عمله وحرّم الله عليه ريح الجنّة ، وإنّ ريحها ليوجد من مسيرة خمسمأة عام.

[ ٢٤٢٥٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام ـ في وصيّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام ـ قال : يا علي من انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله.


٣ ـ قرب الإِسناد : ١١٤.

[١] مسائل علي بن جعفر : ١٢٦ / ٩٤.

[٢] تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ٦ / ١.

٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٢ / ٨٢٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست