اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 70
قلت لابي عبدالله عليهالسلام أشتري الطعام إلى أجل مسمى فيطلبه
التجّار بعدما اشتريته قبل أن أقبضه ، قال : لابأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت ،
وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض [١]
، قلت : فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضوا.
ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن حجاج
الكرخي مثله [٢].
[ ٢٣١٧٢ ] ٢٠ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن
غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام
أنه كره بيع صك الورق حتى يقبض.
[ ٢٣١٧٣ ] ٢١ ـ
الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن حمويه ، عن الهزاني ، عن أبي
خليفة ، عن مسدد بن مسرهد ، عن أبي الاحوص ، عن عبد العزيز بن رقية [١] ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن حزام بن
حكيم بن حزام قال : ابتعت طعاما من طعام الصدقة ، فأربحت فيه قبل أن أقبضه ، فأردت
بيعه ، فسألت النبي صلىاللهعليهوآله
فقال : لا تبعه حتى تقبضه.
[ ٢٣١٧٤ ] ٢٢ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهمالسلام
قال : سألته عن رجل اشترى بيعا كيلا أو وزنا هل يصلح بيعه مرابحة؟ قال : لا بأس
فإن سمى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتى تكيله أو تزنه.