responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 70

قلت لابي عبدالله عليه‌السلام أشتري الطعام إلى أجل مسمى فيطلبه التجّار بعدما اشتريته قبل أن أقبضه ، قال : لابأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت ، وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض [١] ، قلت : فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضوا.

ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي مثله [٢].

[ ٢٣١٧٢ ] ٢٠ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام أنه كره بيع صك الورق حتى يقبض.

[ ٢٣١٧٣ ] ٢١ ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن حمويه ، عن الهزاني ، عن أبي خليفة ، عن مسدد بن مسرهد ، عن أبي الاحوص ، عن عبد العزيز بن رقية [١] ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن حزام بن حكيم بن حزام قال : ابتعت طعاما من طعام الصدقة ، فأربحت فيه قبل أن أقبضه ، فأردت بيعه ، فسألت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : لا تبعه حتى تقبضه.

[ ٢٣١٧٤ ] ٢٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم‌السلام قال : سألته عن رجل اشترى بيعا كيلا أو وزنا هل يصلح بيعه مرابحة؟ قال : لا بأس فإن سمى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتى تكيله أو تزنه.


[١] في الفقيه : أن تدفع أو تقبض ( هامش المخطوط ).

[٢] الفقيه ٣ : ١٣١ | ٥٦٩.

٢٠ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٦ | ١١٤٩ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.

٢١ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٤.

[١] في المصدر : عبد العزيز بن رفيع.

٢٢ ـ قرب الإسناد : ١١٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست