اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 69
يقبضها إلا أن يكون
معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح ، أو يوليه بعضهم فلا بأس.
[ ٢٣١٦٨ ] ١٦ ـ وعنه
، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن
يكيله ، قال : لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه ، إلا أن
يوليه كما اشتراه [١]
إذا لم يربح فيه أو يضع.
وما كان من شيء عنده ليس بكيل ولا وزن
فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه.
[ ٢٣١٦٩ ] ١٧ ـ وعنه
، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال أميرالمؤمنين عليهالسلام : من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه
بغير حكرة ، وأراد أن يبيعه فلا يبعه حتى يقبضه ويكتاله.
[ ٢٣١٧٠ ] ١٨ ـ وعنه
، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن منصور قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن
أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال : لا بأس بذلك ما لم يكن كيل
ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه.