responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 69

يقبضها إلا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح ، أو يوليه بعضهم فلا بأس.

[ ٢٣١٦٨ ] ١٦ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله ، قال : لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه ، إلا أن يوليه كما اشتراه [١] إذا لم يربح فيه أو يضع.

وما كان من شيء عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه.

[ ٢٣١٦٩ ] ١٧ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة ، وأراد أن يبيعه فلا يبعه حتى يقبضه ويكتاله.

[ ٢٣١٧٠ ] ١٨ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن منصور قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال : لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله [١].

[ ٢٣١٧١ ] ١٩ ـ وعنه ، عن ابن مسكان ، عن ابن حجاج الكرخي قال :


١٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٧ | ١٥٤.

[١] في المصدر زيادة : فلا بأس أن يوليه كما اشتراه.

١٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٧ | ١٥٥.

١٨ ـ التهذيب ٧ : ٥٦ | ٢٤١.

[١] الفقيه ٣ : ١٣٦ | ٥٩٣.

١٩ ـ التهذيب ٧ : ٣٩ | ١٦٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السلف.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست