responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 404

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر ، عن أبيه نحوه [١].

أقول : حمله الشيخ على أن الاولى للراهن أن يصدق المرتهن ، وقد تقدم ما يدل على المقصود خصوصا ، [٢] ، ويأتي ما يدل على عموما [٣].

١٨ ـ باب حكم من ادعى على غيره بدراهم أنها دين ،

فقال : بل هي وديعة

[ ٢٣٩٣٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل قال لرجل : لي عليك ألف درهم ، فقال الرجل : لا ولكنها وديعة ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام القول قول صاحب المال مع يمينه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الوديعة [٢].


[١] الفقيه ٣ : ١٩٧ | ٨٩٥.

[٢] تقدم في الباب ١٦ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الباب ٣ من ابواب كيفيه الحكم.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٨ | ٣.

[١] التهذيب ٧ : ١٧٦ | ٧٧٧.

[٢] يأتي في الباب ٧ من ابواب الوديعة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست